الشيخ محمد إسحاق الفياض
283
منهاج الصالحين
كتاب الشَّركة ( مسألة 748 ) : الشركة قد تتحقق قهراً بين اثنين أو أزيد ، كما إذا ورثوا داراً أو بستاناً أو أرضاً أو غير ذلك ، وقد تتحقق اختياراً بالعمل لا بالعقد ، كما إذا قام شخصان بإحياء أرض موات بالاشتراك أو حفر بئر أو عين كذلك أو قلع شجر أو جمع حطب وغير ذلك ، وقد تتحقق بالمزج ، كما إذا مزج حنطة بحنطة أو دقيق أحداهما بالاُخرى أو دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن بدهن ، سواء أكانا من جنس واحد أم من جنسين . وقد تتحقق بالعقد ، فإذا قال مالك العين كالدار أو نحوها مثلا : شاركتك فيها ، وقال الآخر : قبلت ، حصلت الشركة بينهما في العين ، وتترتب عليها أحكامها ، وإذا كانت لكل منهما عين ، وقال أحدهما : شاركتك فيها ، وقبل الآخر أصبحت عينه مشتركة بينهما ، وإذا قال الآخر : شاركتك وقبل الأول صارت عينه مشتركة بينهما ، فتكون الشركة في العينين ، وهناك قسم آخر من الشركة ، وهو ما إذا اشترى أحد سلعة ، وقال لآخر : انقد ثمنها على أن يكون الربح بينهما ، فإذا قبل الآخر وانقد ثمنها ، حصلت الشركة بينهما في السلعة .